النظام الأساسي للعمال
بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءات عامة
المادة1:
إن النظام الأساسي للعمال تم تطبيقا للقانون 031ـ2011 بتاريخ 05 يوليو 2011 والمرسوم رقم 221ـ2011 بتاريخ 06 اكتوبر 2011 المتضمن للنظام الأساسي لسلطة تنظيم النقل الطرقي، وعملا بإجراءات القانون رقم 017ـ2004 بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن قانون الشغل والنصوص المطبقة لها وكذالك مدونة الشغل بتاريخ 13 فبراير.
إن هذا النظام يهدف إلي وضع قواعد تنظيمية قابلة للتطبيق علي كافة الأشخاص العاملين في سلطة تنظيم النقل الطرقي.
إن وضعية كل عامل داخل المؤسسة تجعل له حقوقا كما تضع عليه واجبات محددة بإجراءات هذا النظام، وكذا التنظيمات القانونية التي تقررها الإدارة العامة، والقوانين المحددة في مدونة الشغل.
المادة2:
لا يمكن إلحاق الضرر بأي عامل علي أساس أصوله الإتنية أو الاجتماعية آو وضعيته النقابية أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو العقائدية،و لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع تقدير من هذه النوع في ملف عامل.
المادة3:
يحظر علي العاملين في سلطة تنظيم النقل الطرقي ممارسة أي وظيفة خارج إطار عملهم، صناعية أو تجارية. وعلي العاملين في هذه المؤسسة أن يعتبروها مثل حياتهم الخاصة وان يتحاشوا أي عمل من شأنه الإضرار بمؤسستهم؛ فالإدارة العامة هي التي يحق لها وحدها قبول القيام بنشاط مخالف لقانون المؤسسة إذا كان ذلك لا يضر بمصالحها.
المادة4:
كل العاملين في المؤسسة، مهما كانت رتبهم، مسؤولون عن المهام التي أسندت لهم.
إن العامل المكلف بعمل داخل مصلحة أو مصالح مختلفة، في إدارة أو وكالة او محطة طرقية مسؤول أمام رؤسائه عن المهمة التي أسندت له وعن تنفيذ الأوامر الصادرة له
المادة5:
إذا تمت متابعة أي عامل من طرف ثالث في قضية خطئ يتعلق بالعمل فان السلطة تجيب عنه وفي مكانه وتحميه من الإدانة المدنية، لكنها تتمتع بحق متابعته بالدعوي إذا كان هذا الخطأ المهني خطيرا.
المادة6:
تحمي المؤسسة كافة عمالها من المخاطر والظروف الطبيعية التي يمكن ان يكونوا هدفا لها أثناء تأديتهم لمهامهم، ويمكنها إصلاح الضرر الذي يترتب علي هذه الحوادث.
المادة7:
يجب علي كل عامل أن يقوم بمهامه بكل وعي وإخلاص وتفاني، وأن يعامل زوار المؤسسة بلباقة واحترام.
المادة8:
في حالة انتهاء عمله بمصلحة، يمكن لرئيس السلطة ان يكلف العامل بأي شكل من أشكال العمل يراه ضروريا لحسن سير المؤسسة.
المادة9:
ملف العامل يجب إن يحتوي علي كل الوثائق المتعلقة بحالته المدنية،ووضعيته الاجتماعية، وكل ما يهم وضعه المهني.
I.شروط الاكتتاب:
المادة10:
علي كل عامل أن يبرهن علي:
- أ: الحصول علي الجنسية الموريتانية
- و لا ينطبق هذا علي العمال المستوردين كمعاونين فنيين، لأن إجراءاتهم محددة في قانون الشغل المطبق.
- ب: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبقواه العقلية
- ج: أن يكون ببنية جيدة، وخال من أي مرض معدي يتناقض مع نشاطه ويمكنه أن يتسبب في علاجه خارج حدود الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
- د: ان يكون عمره لا يقل عن 18 سنة عند الاكتتاب إلا إذا رأي رئيس السلطة استثناءات لضرورة العمل.
المادة11:
يجب ان لا يكون الاكتتاب إلا لضرورة العمل.
يخضع العامل المكتتب لفترة تجريب ويتم تحديد مدتها عن طريق كتابة طبقا لإجراءات هذا النظام و مدونة الشغل.
المادة12:
تحدد فترة التجريب كالتالي:
- أ: شهر قابل لتجديد للمستخدمين
- ب: من شهر الي شهرين قابلة للتجديد للوكلاء التنفيذيين
- ج: من 3 أشهر الي 6 أشهر بالنسبة للأطر.
يتمتع العامل خلال فترة التجريب بالراتب الأقل حسب رتبته، وعند انتهاء فترة التجريب وفي حال كانت نتائجها مرضية تعطيه السلطة رسالة تثبيت في عمله وتضع بين يديه عقدا للتوقيع يحدد رتبته وراتبه وعلاواته.
ويمكن لفترة التجريب أن تزيد آو تتقلص حسب كفاءة المتدرب أو لضرورة العمل.
المادة13:
إذا كانت نتائج التجريب غير مرضية علي المؤسسة إرسال رسالة الي المجرب في ال 48 ساعة قبل انتهاء فترة التجريب تضع فيها حدا لعمله وبدون أي علاوات ولا حقوق.
وإذا لم يتم احترام هذا الشرط فان العقد يصبح عقد عمل نهائي لفترة غير محددة ويتحمل مسؤول الأشخاص هذا الخطأ لأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة ولم يخبر رئيس السلطة بذلك في الوقت المناسب.
II.عقد العمل
المادة14:
العقد القابل للتجديد يدوم لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب إشعار المعني قبل نهاية عقده، ويتضمن هذا النوع من العقود تنفيذ الأعمال الفصلية والوقتية التي لا تتجاوز سنتين.
ان متابعة العمل بعد اكتمال هذه المدة لصاحبها كامل الحق في عقد عمل مفتوح.
المادة15:
كل العقود التي لا تستجيب لشروط العقود محددة الأجل عند انتهاء فترة التجريب تعتبر عقودا غير منتهية الآجال.
III.الإجراءات التنظيمية وإجراءات الرواتب
أ.إجراءات تنظيمية
المادة16:
يتكون عمال السلطة من:
- . الأطر الإداريون
- . العمال المنفذون
- . المستخدمون
ب.سلم الرواتب
المادة17:
1.الترتيب
إن الدرجات والرواتب متساوية لجميع العاملين مهما كانت أصولهم او أعمارهم او جنسهم، وهذا الترتيب يحدد بناء علي المؤهلات المهنية والتعليمية للعامل.
انظر سلم الرواتب والعلاوات الموجود في الملحقات.
المادة18:
تحدد لكل رتبة درجات انظر ملحق الرواتب في هذا النظام.
المادة19:
تعويضات السكن والنقل محددة حسب الخدمة والدرجة انظر الملحق وفي حالة استفادة العامل من السكن او من سيارة فانه لا يستفيد من هذه العلاوات.
المادة20:
إن علاوات المسؤولية والصندوق والساعات الاضافية منصوص عليها في الملحق ويمكن إعطاؤها الا أنها مرتبطة بالوظيفة ويفقدها المستفيد عند فقدان الوظيفة.
ج.التقدمات
المادة21:
تقدم العامل يشمل:
- . التقدم العادي الذي يتم من درجة إلي أخري كل سنتين
- . التقدم الاختياري الذي يتم بناء علي الملف السنوي للترتيب أو بتدخل من رئيس السلطة
- . التقدم من سقف أي رتبة5 درجات الي الدرجة 1 من الرتبة الموالية لا يمكن ان يتم الا عن طريق التقدم الاختياري.
د.التنقيط
المادة22:
تقدم لكل عامل سنويا وثيقة تشمل تقييمه المهني وما يستحقه من تقدمات التنقيط يجريه في المرحلة الاولي الرئيس المباشر ويحول الي الإدارة الإدارية والمصادر البشرية للدراسة ومن ثم إلي الرئيس للمصادقة.
ه.لجنة التصنيف
المادة23:
يتم خلق لجنة في سلطة تنظيم النقل الطرقي تسمي لجنة الترتيب ويعين أعضاؤها من طرف رئيس السلطة وتتكون هذه اللجنة من:
- . الرئيس او ممثل عنه
- . الإدارة الإدارية والمصادر البشرية او ممثل عنها
- . مندوب معتمد من طرف العمال
المادة24:
من اجل الحصول علي اعادة الترتيب يجب:
- . الحصول علي النقطة المطلوبة
- . أن يكون العامل مسجلا علي اللائحة السنوية للتقدمات التي تعدها مصلحة الأشخاص علي قاعدة التنقيط السنوي وكذا علي اقتراحات المسؤولين المباشرين.
المادة25:
علي لجنة التصنيف ان تفحص ملفات جميع العمال المسجلين في لوائح التقدمات شهر دجمبر من كل سنة، وبعد فحص الملفات تقف عند كل الوضعيات المقترحة وترسل في محضر نتائج أعمالها ورأيها مبررا إلي رئيس السلطة لاتخاذ القرار النهائي.
IV.التأديب والعقوبة
المادة26:
يلزم كافة عمال سلطة تنظيم النقل الطرقي باحترام إجراءات النظام الداخلي للسلطة.
المادة27:
خارجا عن الالتزامات التي تنص عليها الإجراءات القانونية التي تحكم المؤسسة، فإنه يحرم علي كافة العمال القيام بأي حملة قد تضر بسمعة المؤسسة او تضر بحسن تسييرها. وكل من يقوم بتلك المخالفات يتعرض لعقوبات قد تصل حد الفصل.
المادة28:
العقوبات التي يمكن أن تلحق بالعمال تتدرج كالتالي:
- . الإنذار.
- . المعاقبة من يوم الي 3 أيام.
- . المعاقبة من 4 أيام الي 8 أيام.
- . الفصل من العمل.
المادة29:
هذه العقوبات تأخذ في الحسبان خطورة المخالفة ويجب ان يوجه استفسار الي المعني.
المادة30:
المسؤول الذي يقوم بمعاقبة عامل يجب أن يعلم رئيس السلطة عن طريق مصلحة الأشخاص يوضح فيها دوافع العقوبة ونوعيتها.
المادة31:
أ.التسريح
إذا كان الخطأ المرتكب من طرف العامل جسيما يعلن رئيس السلطة عن تسريحه عملا بالنظام الداخلي للسلطة وكذالك مدونة الشغل.
المادة32:
التسريح قد ينتج عن ضرورة نقص العمال في حالة زيادتهم علي ضرورة العمل وذلك عملا بمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، وفي هذه الحالة يسرح أولا العمال الأقل مهنية وفي حالة تساوي الضعف المهني يكون عامل الأقدمية حاسما في التسريح، وتكون الأقدمية حاسمة للعامل المتزوج بسنة وسنة لكل طفل مكفول.
V.العطل والإيجازات
المادة33:
العطلة حق لكل عامل بعد إكمال 12 شهرا من العمل.
العطلة حق لكل عامل بعد إكمال 12 شهرا من العمل.
مدة العطلة المعوضة محددة في يومين ونصف يوم من كل شهر أي 30 يوما في السنة.
قد تؤجل العطلة إذا كانت ضرورة العمل تتطلب ذلك ولمدة لا تتجاوز سنة وبالاتفاق بين الطرفين.
المادة34:
تعويض حقوق العطلة يساوي 1علي 12 من كل المبالغ المستحقة في السنة المالية الجارية آخر تعويض لحقوق العطلة
علاوات البعد والتنقلات لا تأخذ في الحسبان لتعويض العطلة.
المادة35:
فترات انقطاع العملالغياب بدون راتب، العقوبة في العمل، التفريغ، الإلحاق وفترة الخدمة العسكرية لا يمكن اعتبارها فترات عمل لتحديد حقوق العطل المعوضة.
المادة36:
عدم الحصول علي العطلة المعوضة لضرورات العمل يمنح صاحبه الحق في أيام معوضة من الراحة.
المادة37:
أ.عطلة الولادة
المرأة في حالة الحمل تستفيد من عطلة 14 أسبوعا وتعوض هذه العطلة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تستفيد المرأة في حالة الإرضاع من حقها في ساعة من الراحة كل يوم ابتداء من تاريخ الوضع ولمدة 15 شهرا و عليها إحضار شهادة ميلاد الطفل.
ب.الإجازات
المادة38:
يمكن أن تمنح للعامل إيجازات بمناسبة الأحداث الاجتماعية التالية:
- زواج العامل 3 أيام
- زواج أحد أبناء العامل أو أخيه او أخته 1 يوم
- وفاة قريب 3 أيام
- وفاة أخ او أخت 2 يوم
- وفاة الحمى او الحماة 1 يوم
- مولود جديد للعامل 1 يوم
- عقيقة 1 يوم
وعلي العامل إحضار وثيقة تثبت هذه الأحداث للإستفادة من هذا الحق، وعلي العامل كذلك تقديم طلب خطي لتبرير تخلفه مصحوبا بالوثيقة الثبوتية و لا يكون الإذن ساريا إلا بعد مصادقة رئيس السلطة.
المادة39:
كل التغيبات خارج هذه الأحداث المذكورة ستخصم من الراتب الشهري للموظف او من عطلته السنوية الا بتدخل خاص من الرئيس.
ج.العطل المرضية
المادة40:
راحات المرض طويلة الأجل يمكن ان يحصل عليها العامل بإحضار شهادة طبية من طرف طبيب معتمد من طرف السلطة او من طرف مستوصف البيني المؤسسات.
رئيس السلطة يمكنه ان يلزم العامل بفحص آخر عند طبيب يختاره.
المادة41:
طيلة فترة الراحة المرضية طويلة المدة فإن العامل يتلقي مقابل هذه العطلة مبلغا محسوبا حسب إجراءات المادة 26 من مدونة الشغل.
الرواتب المسددة طيلة فترة عطلة الأمراض المهنية تكون علي حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
VI.فسخ العقود
المادة42:
الطرف المبادر بفسخ العقد عليه ان يبرر ذلك كتابيا للطرف الآخر.
المادة43:
في حالة تسريح العامل يجب تعويضه طبقا لإجراءات المادة 31 والمادة 28 من مدونة الشغل.
المادة44:
تعويضات الوفاة والتقاعد محددة في المادة 32 من مدونة الشغل.
VII.وضعيات مختلفة
المادة45:
لا يمكن لأي عامل أن يكون خارج إحدى الوضعيات التالية:
- في الخدمة.
- في وضعية إلحاق.
- في وضعية تفريغ.
المادة46:
الخدمة هي وضعية المستخدم الذي يقوم بمهمة داخل سلطة تنظيم النقل الطرقي.
المادة47:
وضعية الإلحاق هي وضعية العامل الذي أعارته السلطة الي مؤسسة أخري أو شركة الخ… ومدة الإلحاق لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد خمس مرات
وخلال هذه الفترة يستفيد العامل من حقه في التقدم.
المادة 48:
فترة تفريغ العامل محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وخلال هذه الفترة لا يستفيد العامل من التقدمات، وعند انتهاء فترة التفريغ علي العامل الالتحاق بمكان عمله وسيرتب في درجته الأصلية.
المادة49:
في حالة انتهاء مدة التفريغ او الإلحاق ولم يلتحق العامل بمقر عمله يعتبر مستقيلا ويكون فسخ العقد من فعله.
VIII.وضعيات خاصة
المادة50:
موظفوا الدولة والوكلاء العقدوييون الملحقون بالسلطة محكومون بالنظم الداخلية لهذه المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.
المادة51:
في حالة انتهاء الفترة القصوى لإلحاق العامل، او تم استدعاؤه من طرف إدارته الأصلية يتم وضع نهاية لإلحاقه.